____________________
صحيحة شهاب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل اعتق عشية عرفة عبدا له قال:
يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران ثواب العتق وثواب الحج " (1). ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
مملوك اعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (2) ومنها غيرهما، ومحل الكلام في المسألة الصبي الذي بلغ قبل الوقوف بالمشعر، وعليه فالتعدي عن مورد هذه الروايات إلى محل الكلام بحاجة إلى قرينة تدل عليه، وبما أنه لا قرينة في البين لا في نفس تلك الروايات إذ لا اشعار فيها بعدم الخصوصية فضلا عن الظهور ولا من الخارج فلا يمكن التعدي، ويحتمل ان يكون المراد منها معنى آخر غير المعنى الذي أراده الماتن (قدس سره) وهو أن العبد إذا لم يكن حاجا واعتق قبل الوقوف بالمشعر فاحرم بعد أن اعتق وأدرك الوقوف به اجزاء عن حجة الاسلام وهذا الاحتمال غير بعيد لأن الروايات قابلة للحمل عليه، وكيف كان فلا يمكن التعدي عن موردها إلى سائر الموارد.
ودعوى: الاجماع على أن الصبي إذا حج وأدرك أحد الموقفين بالغا أجزأ عن حجة الاسلام.
مدفوعة أولا: انه لا اجماع في المسألة حتى بين المتأخرين حيث نسب التردد فيها إلى جماعة.
وثانيا: على تقدير ثبوت الاجماع الا أنه لا قيمة له ما لم يكن كاشفا عن ثبوته بين المتقدمين.
وثالثا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم انه ثابت بين المتقدمين الا أنه من المحتمل قويا ان يكون الاجماع مدركيا لا تعبديا ومستندا إلى أحد وجوه المسألة.
يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران ثواب العتق وثواب الحج " (1). ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
مملوك اعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (2) ومنها غيرهما، ومحل الكلام في المسألة الصبي الذي بلغ قبل الوقوف بالمشعر، وعليه فالتعدي عن مورد هذه الروايات إلى محل الكلام بحاجة إلى قرينة تدل عليه، وبما أنه لا قرينة في البين لا في نفس تلك الروايات إذ لا اشعار فيها بعدم الخصوصية فضلا عن الظهور ولا من الخارج فلا يمكن التعدي، ويحتمل ان يكون المراد منها معنى آخر غير المعنى الذي أراده الماتن (قدس سره) وهو أن العبد إذا لم يكن حاجا واعتق قبل الوقوف بالمشعر فاحرم بعد أن اعتق وأدرك الوقوف به اجزاء عن حجة الاسلام وهذا الاحتمال غير بعيد لأن الروايات قابلة للحمل عليه، وكيف كان فلا يمكن التعدي عن موردها إلى سائر الموارد.
ودعوى: الاجماع على أن الصبي إذا حج وأدرك أحد الموقفين بالغا أجزأ عن حجة الاسلام.
مدفوعة أولا: انه لا اجماع في المسألة حتى بين المتأخرين حيث نسب التردد فيها إلى جماعة.
وثانيا: على تقدير ثبوت الاجماع الا أنه لا قيمة له ما لم يكن كاشفا عن ثبوته بين المتقدمين.
وثالثا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم انه ثابت بين المتقدمين الا أنه من المحتمل قويا ان يكون الاجماع مدركيا لا تعبديا ومستندا إلى أحد وجوه المسألة.