____________________
الأولى: تنص على أنه لا حج ولا عمرة حتى يعتق.
منها: صحيحة الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): " قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " (1) ومثلها صحيحة يونس بن يعقوب الثانية تنص على أن حجه لا يجزى عن حجة الاسلام.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام): " قال:
المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه إعادة الحج " (2).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل ان يعتق أجزاه ذلك الحج فان اعتق أعاد الحج " (3).
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزئ ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا، قلت: لها أجر في حجها؟ قال: نعم " (4).
وفي مقابلهما صحيحة حكم بن حكيم الصيرفي قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام " (5) فإنها تدل على أن حج العبد هو حجة الاسلام، فاذن تكون هذه الصحيحة معارضة للمجموعتين الأوليين.
وقد يقال كما قيل: بلزوم طرحها بملاك أنها رواية شاذة ومخالفة للروايات المشهورة الكثيرة. ولكن لا أصل لذلك، فان الروايات المشهورة انما تصلح أن تكون مرجحة إذا أدت شهرتها إلى الاطمئنان والوثوق بصدورها، فان الرواية الشاذة حينئذ لا تكون حجة في مقابلها لأنها داخلة في الروايات المخالفة للسنة، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، فان الشهرة الموجبة لسقوط الرواية الشاذة عن الاعتبار انما هي الشهرة الروايتية لا العملية،
منها: صحيحة الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): " قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " (1) ومثلها صحيحة يونس بن يعقوب الثانية تنص على أن حجه لا يجزى عن حجة الاسلام.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام): " قال:
المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه إعادة الحج " (2).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل ان يعتق أجزاه ذلك الحج فان اعتق أعاد الحج " (3).
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزئ ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا، قلت: لها أجر في حجها؟ قال: نعم " (4).
وفي مقابلهما صحيحة حكم بن حكيم الصيرفي قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام " (5) فإنها تدل على أن حج العبد هو حجة الاسلام، فاذن تكون هذه الصحيحة معارضة للمجموعتين الأوليين.
وقد يقال كما قيل: بلزوم طرحها بملاك أنها رواية شاذة ومخالفة للروايات المشهورة الكثيرة. ولكن لا أصل لذلك، فان الروايات المشهورة انما تصلح أن تكون مرجحة إذا أدت شهرتها إلى الاطمئنان والوثوق بصدورها، فان الرواية الشاذة حينئذ لا تكون حجة في مقابلها لأنها داخلة في الروايات المخالفة للسنة، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، فان الشهرة الموجبة لسقوط الرواية الشاذة عن الاعتبار انما هي الشهرة الروايتية لا العملية،