____________________
المانع الأعم من التكويني والتشريعي.
وأما بلحاظ الروايات، فلأنها قد فسرت فيها مرة بالزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب، وأخرى بما يحج به، وثالثة بالسعة في المال، بمعنى يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله، ورابعة بالقوة في المال واليسار، ولا تنافي بين هذه التفسيرات، غاية الأمر أن بعض تلك التفسيرات مشتمل على خصوصية زائدة وبعضها الآخر ساكت عنها، فالنتيجة ان المستفاد من مجموع الروايات بضم بعضها إلى الآخر أن الاستطاعة عبارة عن تمكن المكلف وقدرته مالا وبدنا وسربا على الحج، واما وجود الراحلة فالظاهر أنه لا خصوصية له، بل هو يدور مدار الحاجة اليه كالركوب عليها، أو حمل الزاد والنفقة، واما إذا كان الشخص متمكنا من المشي راجلا بدون عسر وحرج فهو مستطيع وإن لم تكن عنده راحلة، إذ المعيار انما هو بتمكنه من السفر إلى الحج بدون وقوعه في عسر وحرج سواء أكان راكبا أم ماشيا. وتؤكد ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم، ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله) مشاة - الحديث - " (1) فإنها واضحة الدلالة على أن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي والمراد من الإطاقة الإطاقة العرفية يعني انه متمكن من المشي إلى الحج بدون أن يقع في حرج.
وبكلمة أخرى ان هذا التفسير لا ينافي معنى الاستطاعة لغة وعرفا على أساس انه ليس تفسيرا لها مباشرة، بل هو بيان لعناصرها الثلاثة:
الأول: الامكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهابا وايابا، أو ذهابا فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلدته.
الثاني: الأمن والسلامة على نفسه وعرضه وماله في الطريق ولدى ممارسة مناسك الحج.
وأما بلحاظ الروايات، فلأنها قد فسرت فيها مرة بالزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب، وأخرى بما يحج به، وثالثة بالسعة في المال، بمعنى يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله، ورابعة بالقوة في المال واليسار، ولا تنافي بين هذه التفسيرات، غاية الأمر أن بعض تلك التفسيرات مشتمل على خصوصية زائدة وبعضها الآخر ساكت عنها، فالنتيجة ان المستفاد من مجموع الروايات بضم بعضها إلى الآخر أن الاستطاعة عبارة عن تمكن المكلف وقدرته مالا وبدنا وسربا على الحج، واما وجود الراحلة فالظاهر أنه لا خصوصية له، بل هو يدور مدار الحاجة اليه كالركوب عليها، أو حمل الزاد والنفقة، واما إذا كان الشخص متمكنا من المشي راجلا بدون عسر وحرج فهو مستطيع وإن لم تكن عنده راحلة، إذ المعيار انما هو بتمكنه من السفر إلى الحج بدون وقوعه في عسر وحرج سواء أكان راكبا أم ماشيا. وتؤكد ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم، ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله) مشاة - الحديث - " (1) فإنها واضحة الدلالة على أن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي والمراد من الإطاقة الإطاقة العرفية يعني انه متمكن من المشي إلى الحج بدون أن يقع في حرج.
وبكلمة أخرى ان هذا التفسير لا ينافي معنى الاستطاعة لغة وعرفا على أساس انه ليس تفسيرا لها مباشرة، بل هو بيان لعناصرها الثلاثة:
الأول: الامكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهابا وايابا، أو ذهابا فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلدته.
الثاني: الأمن والسلامة على نفسه وعرضه وماله في الطريق ولدى ممارسة مناسك الحج.