[2984] مسألة 3: لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي (3)، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا.
[2985] مسألة 4: المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي
____________________
(1) فيه: أنه لا دليل على قيامها مقام الوضوء، لأن أدلة الوضوء منصرفة عنها، ولا يوجد دليل آخر على اعتبارها في المقام وكفايتها عن الوضوء الحقيقي.
(2) فيه اشكال بل منع، لأن روايات الباب لا تدل على أنه ينوب عنه في الوضوء، حيث ان مورد هذه الروايات أفعال الحج كالتلبية والطواف والصلاة والسعي والرمي والذبح والوقوف ونحوها، ولا نظر لها إلى ما هو معتبر في تلك الافعال من الشروط والقيود منها اعتبار الطهارة في الطواف، فإنها تدل على أن الصبي إذا لم يتمكن من الاتيان بتلك الافعال مباشرة قام وليه مقامه فيها، فيلبي عنه ويطوف به ويصلى عنه وهكذا، ولا تدل على أن الصبي إذا لم يقدر على الوضوء مباشرة قام وليه مقامه فيتوضأ عنه. نعم كل عمل قام وليه بالاتيان به من قبله إذا كان مشروطا بالطهارة فلابد له من تحصيلها ولكن لا بعنوان النيابة عنه.
(3) الأمر كما افاده (قدس سره) وذلك لسببين:
أحدهما: ان قيام كل شخص بالاتيان باعمال الحج نيابة عن آخر لا يتوقف على كونه محرما.
والآخر: اطلاق الروايات الآمرة بذلك.
(2) فيه اشكال بل منع، لأن روايات الباب لا تدل على أنه ينوب عنه في الوضوء، حيث ان مورد هذه الروايات أفعال الحج كالتلبية والطواف والصلاة والسعي والرمي والذبح والوقوف ونحوها، ولا نظر لها إلى ما هو معتبر في تلك الافعال من الشروط والقيود منها اعتبار الطهارة في الطواف، فإنها تدل على أن الصبي إذا لم يتمكن من الاتيان بتلك الافعال مباشرة قام وليه مقامه فيها، فيلبي عنه ويطوف به ويصلى عنه وهكذا، ولا تدل على أن الصبي إذا لم يقدر على الوضوء مباشرة قام وليه مقامه فيتوضأ عنه. نعم كل عمل قام وليه بالاتيان به من قبله إذا كان مشروطا بالطهارة فلابد له من تحصيلها ولكن لا بعنوان النيابة عنه.
(3) الأمر كما افاده (قدس سره) وذلك لسببين:
أحدهما: ان قيام كل شخص بالاتيان باعمال الحج نيابة عن آخر لا يتوقف على كونه محرما.
والآخر: اطلاق الروايات الآمرة بذلك.