تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٨ - الصفحة ٣٩٧
يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا، وأما إن تمكن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل (1)، بل التبرع عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن إشكال في الحج الواجب (2).
[3167] مسألة 26: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد، وإن كان الأقوى فيه الصحة، إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج (3)، وأما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب، لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب.
[3168] مسألة 27: يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام
____________________
(1) الظاهر أنه لا اشكال في الحكم بصحته على أساس الترتب، لوجود الأمر الاستحبابي فيه، هذا إضافة إلى أنه لا دليل على أن من تكون ذمته مشغولة بالحج الواجب لا يجوز له الاستئجار للحج المندوب. ومقتضى القاعدة الجواز، لأنه مقدور شرعا وعقلا، والأمر بضده لا يكون معجزا مولويا عنه.
(2) الظاهر أن هذا من سهو القلم منه (قدس سره) أو من الخطأ في الطبع، فان موضعه في المسألة الآتية مباشرة بعد قوله (فيها في عام واحد) يعني ان عبارة المسألة كانت على النحو التالي: (لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحج الواجب) وموضع قوله (وإن كان الأقوى فيه الصحة) هو موضع قوله (في الحج الواجب) في المسألة المتقدمة، فتكون العبارة كما يلي (أيضا لا يخلو عن اشكال وإن كان الأقوى الصحة).
(3) هذا باعتبار أن النذر تابع لقصد الناذر، فإذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في احجاج شخص واحد وجب الوفاء على كل منهما كذلك.
(٣٩٧)
مفاتيح البحث: الحج (5)، الموت (1)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 388 389 390 391 392 393 395 396 397 398 » »»
الفهرست