____________________
اطلاقها ان وظيفته ذلك وإن كان عند الصبي ما يذبح عنه.
ولكن ذلك قابل للمناقشة، فان الصحيحة ليست في مقام البيان من هذه الناحية، بل هي في مقام بيان أن الصبي إذا كان غير متمكن من مباشرة اعمال الحج بنفسه قام وليه مقامه. وأما قول السائل " قلت: ليس لهم ما يذبحون " فلا ظهور له في انه ليس عندهم من مال أنفسهم، بل لا يبعد أن يكون المراد منه أعم من مال الصبي باعتبار أن ماله بيد وليه وعنده. وبكلمة ان ذبح الولي عن الصبي بما أنه من باب الولاية فلا يلزم بأن يكون من مال نفسه، بل له أن يذبح عنه من ماله إذا لم تكن فيه مفسدة عليه.
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام، قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم " (1) بتقريب أنها ظاهرة في أن الكبار هم مأمورون بالذبح عن الصغار والهدي منهم.
والجواب: إنها وان كانت ظاهرة في ان الكبار مأمورون بالذبح عنهم كما أنهم مأمورون بالوقوف بهم والصلاة عنهم والطواف بهم وهكذا من باب الولاية، الا أنها لا تدل على أن ثمن الذبيحة لابد أن يكون من مالهم دون مال الصغار إذا كان عندهم مال.
وإن شئت قلت: ان روايات الباب تنص على ان الولي إذا حج بالصبي يتكفل اعماله شريطة عدم تمكنه من القيام بها مباشرة، بأن يلبى عنه إذا لم يحسن، ويطوف به ويصلي عنه ويقف به ويرمي عنه ويذبح عنه وهكذا على أساس ولايته عليه، ولا يدل شئ منها على أن هذه الاعمال إذا توقفت على بذل مال كالذبح وجب عليه أن يبذل من مال نفسه دون مال الصبي، وعلى هذا فمقتضى القاعدة بما أن مال الصبي بيده فله أن يتصرف فيه في شراء الهدي أو نحوه حسب ولايته شريطة أن لا تكون فيه مفسدة.
ولكن ذلك قابل للمناقشة، فان الصحيحة ليست في مقام البيان من هذه الناحية، بل هي في مقام بيان أن الصبي إذا كان غير متمكن من مباشرة اعمال الحج بنفسه قام وليه مقامه. وأما قول السائل " قلت: ليس لهم ما يذبحون " فلا ظهور له في انه ليس عندهم من مال أنفسهم، بل لا يبعد أن يكون المراد منه أعم من مال الصبي باعتبار أن ماله بيد وليه وعنده. وبكلمة ان ذبح الولي عن الصبي بما أنه من باب الولاية فلا يلزم بأن يكون من مال نفسه، بل له أن يذبح عنه من ماله إذا لم تكن فيه مفسدة عليه.
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام، قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم " (1) بتقريب أنها ظاهرة في أن الكبار هم مأمورون بالذبح عن الصغار والهدي منهم.
والجواب: إنها وان كانت ظاهرة في ان الكبار مأمورون بالذبح عنهم كما أنهم مأمورون بالوقوف بهم والصلاة عنهم والطواف بهم وهكذا من باب الولاية، الا أنها لا تدل على أن ثمن الذبيحة لابد أن يكون من مالهم دون مال الصغار إذا كان عندهم مال.
وإن شئت قلت: ان روايات الباب تنص على ان الولي إذا حج بالصبي يتكفل اعماله شريطة عدم تمكنه من القيام بها مباشرة، بأن يلبى عنه إذا لم يحسن، ويطوف به ويصلي عنه ويقف به ويرمي عنه ويذبح عنه وهكذا على أساس ولايته عليه، ولا يدل شئ منها على أن هذه الاعمال إذا توقفت على بذل مال كالذبح وجب عليه أن يبذل من مال نفسه دون مال الصبي، وعلى هذا فمقتضى القاعدة بما أن مال الصبي بيده فله أن يتصرف فيه في شراء الهدي أو نحوه حسب ولايته شريطة أن لا تكون فيه مفسدة.