[2982] مسألة 1: يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزئا عن حجة الإسلام، ولكن هل يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا؟ المشهور بل قيل: لا خلاف فيه أنه مشروط بإذنه لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي والكفارة، ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، وفيه أنه ليس تصرفا ماليا وإن كان ربما يستتبع المال (2)،
____________________
المجنون إذا كان مستطيعا فملاك وجوبه في حقه تام، ولكن جنونه مانع عن جعل وجوبه، وبما أن فوت الملاك لا يكون مستندا إلى تقصيره وإهماله لفرض أنه معذور فيه بملاك جنونه فلا يستقر عليه الحج، وحينئذ فإذا أفاق فان كان مستطيعا وجب عليه الحج من حين الإفاقة سواء أكان ملاكه تاما في حقه في زمن جنونه أم لا، وإن لم يكن مستطيعا فلا موضوع لوجوبه، فاذن لا أثر لافتراض ثبوت الملاك له في مرحلة المبادئ في حال جنونه.
(1) هذا من جهة أن حجة الاسلام اسم للحج الأول الواجب في الشريعة المقدسة للمستطيع وعنوان مقوم له فلا تنطبق على الحج المستحب.
(2) فيه ان صحة حجه لا تتوقف على قدرته على المال كالهدي فضلا عن الكفارات، وحينئذ فإن بذل وليه الهدي من قبله فهو، وإلا فالصبي بما انه
(1) هذا من جهة أن حجة الاسلام اسم للحج الأول الواجب في الشريعة المقدسة للمستطيع وعنوان مقوم له فلا تنطبق على الحج المستحب.
(2) فيه ان صحة حجه لا تتوقف على قدرته على المال كالهدي فضلا عن الكفارات، وحينئذ فإن بذل وليه الهدي من قبله فهو، وإلا فالصبي بما انه