____________________
والا فلا شئ عليه.
فالنتيجة: انه لا يتصور كونه مأمورا فعلا بالوفاء والعمل بذلك النذر الموقت، فان موته ان كان قبل الوقت أو فيه فهو كاشف عن بطلانه من الأول وعدم انعقاده، وإن كان بعده فقد سقط عنه بسقوط موضوعه، فمن أجل ذلك لا يكون مشمولا للصحيحة.
(1) بل من الثلث على تقدير تسليم وجوب القضاء في هذا الفرض، لما مر من أنه لا دليل على أن كل واجب مالي يخرج من الأصل كالكفارة ونحوها، فان الثابت بالنص انما هو الدين المالي الأعم من العرفي والشرعي، كالخمس والزكاة ونحوهما إذا كانت في الذمة، وحجة الاسلام، ولا دليل على ما عدا ذلك، هذا إضافة إلى نص الصحيحتين المذكورتين على أن قضاء نذر الاحجاج يخرج من الثلث.
(2) هذا لا من جهة الاعراض عنهما، بل من جهة ما مر من أن الصحيحتين في نفسهما لا تشملان نذر الاحجاج الموقت، وإلا فقد مر أنه لا أثر للإعراض، ولا توجب سقوطهما عن الاعتبار.
(3) بل يقضى من الثلث، لما تقدم من أنه مضافا إلى عدم الدليل على أنه يقضى من الأصل، قد نصت الصحيحتان المذكورتان على أنه يقضى من الثلث.
فالنتيجة: انه لا يتصور كونه مأمورا فعلا بالوفاء والعمل بذلك النذر الموقت، فان موته ان كان قبل الوقت أو فيه فهو كاشف عن بطلانه من الأول وعدم انعقاده، وإن كان بعده فقد سقط عنه بسقوط موضوعه، فمن أجل ذلك لا يكون مشمولا للصحيحة.
(1) بل من الثلث على تقدير تسليم وجوب القضاء في هذا الفرض، لما مر من أنه لا دليل على أن كل واجب مالي يخرج من الأصل كالكفارة ونحوها، فان الثابت بالنص انما هو الدين المالي الأعم من العرفي والشرعي، كالخمس والزكاة ونحوهما إذا كانت في الذمة، وحجة الاسلام، ولا دليل على ما عدا ذلك، هذا إضافة إلى نص الصحيحتين المذكورتين على أن قضاء نذر الاحجاج يخرج من الثلث.
(2) هذا لا من جهة الاعراض عنهما، بل من جهة ما مر من أن الصحيحتين في نفسهما لا تشملان نذر الاحجاج الموقت، وإلا فقد مر أنه لا أثر للإعراض، ولا توجب سقوطهما عن الاعتبار.
(3) بل يقضى من الثلث، لما تقدم من أنه مضافا إلى عدم الدليل على أنه يقضى من الأصل، قد نصت الصحيحتان المذكورتان على أنه يقضى من الثلث.