[3118] مسألة 11: إذا نذر الحج وهو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدو أو نحوه فالظاهر وجوب استنابته
____________________
ذكرناه هناك من أن الشرط المتأخر في مرحلة المبادي والاتصاف وإن كان مستحيلا، الا أنه لا مانع منه في مرحلة الاعتبار، ولكن وقوعه في الخارج بحاجة إلى دليل، ولا يكفي مجرد تعليق النذر على أمر غير اختياري، كشفاء المريض ونحوه، لأن مقصود الناذر من هذا التعليق ارتكازا هو أن الوجوب يتحقق بعد تحقق الشرط، لا أنه متحقق من حين النذر بنحو الشرط المتأخر.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، وتسليم انه بنحو الوجوب المعلق، الا أن هذا الوجوب كما أنه مشروط بالشرط المذكور مشروط بالقدرة أيضا، فإذا مات الناذر قبل تحقق الشرط يكشف عن عدم القدرة على المنذور في وقت العمل، فإذا لم يكن قادرا عليه في ذلك الوقت كان كاشفا عن بطلانه من الأول، وعدم الوجوب في الواقع وإن قلنا بأنه مشروط بالقدرة في ظرف العمل بنحو الشرط المتأخر.
(1) مر أنه لا وجوب للوفاء بالنذر في الواقع وإن قلنا أنه من باب الوجوب المعلق، باعتبار أن موت الناذر يكشف عن عدم قدرته عليه في ظرف العمل، وهو يكشف عن بطلانه من الأول.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، وتسليم انه بنحو الوجوب المعلق، الا أن هذا الوجوب كما أنه مشروط بالشرط المذكور مشروط بالقدرة أيضا، فإذا مات الناذر قبل تحقق الشرط يكشف عن عدم القدرة على المنذور في وقت العمل، فإذا لم يكن قادرا عليه في ذلك الوقت كان كاشفا عن بطلانه من الأول، وعدم الوجوب في الواقع وإن قلنا بأنه مشروط بالقدرة في ظرف العمل بنحو الشرط المتأخر.
(1) مر أنه لا وجوب للوفاء بالنذر في الواقع وإن قلنا أنه من باب الوجوب المعلق، باعتبار أن موت الناذر يكشف عن عدم قدرته عليه في ظرف العمل، وهو يكشف عن بطلانه من الأول.