____________________
(1) في الظهور اشكال بل منع، والأقوى عدم وجوب الاستنابة عليه، لعدم الدليل، فان الروايات التي تنص على وجوبها لا تعم الحج النذري، بل الظاهر منها اختصاصها بحجة الاسلام، وقد تقدم منه (قدس سره) في الفصل السابق في المسألة (72) عدم وجوب الاستنابة في الحج النذري والإفسادي، وأن القدر المتيقن منها هو حجة الاسلام.
(2) قد سبق منه (قدس سره) خلافه في المسألة (72) من الفصل السابق.
(3) مر في المسألة (8) أنه لا دليل على وجوب القضاء عنه الا في نذر الاحجاج.
(4) الظاهر وجوب الاستنابة على من عنده الامكانية المالية لحجة الاسلام إذا منعه عن ممارستها مباشرة مرض أو حصر أو غيرهما مما يعذره الله تعالى فيه، لاطلاق النص وهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به، ثم دفع ذلك، وليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام، وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له... " (1)
(2) قد سبق منه (قدس سره) خلافه في المسألة (72) من الفصل السابق.
(3) مر في المسألة (8) أنه لا دليل على وجوب القضاء عنه الا في نذر الاحجاج.
(4) الظاهر وجوب الاستنابة على من عنده الامكانية المالية لحجة الاسلام إذا منعه عن ممارستها مباشرة مرض أو حصر أو غيرهما مما يعذره الله تعالى فيه، لاطلاق النص وهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به، ثم دفع ذلك، وليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام، وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له... " (1)