تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٨ - الصفحة ٢٨٤
حال حياته (1) لما مر من الأخبار سابقا في وجوبها، ودعوى اختصاصها بحجة الإسلام ممنوعة كما مر سابقا (2)، وإذا مات وجب القضاء عنه (3)، وإذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمكنه واستقرار الحج عليه أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم وإن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجة الإسلام (4) إلا أن يكون قصده من قوله: " لله علي أن أحج " الاستنابة.
____________________
(1) في الظهور اشكال بل منع، والأقوى عدم وجوب الاستنابة عليه، لعدم الدليل، فان الروايات التي تنص على وجوبها لا تعم الحج النذري، بل الظاهر منها اختصاصها بحجة الاسلام، وقد تقدم منه (قدس سره) في الفصل السابق في المسألة (72) عدم وجوب الاستنابة في الحج النذري والإفسادي، وأن القدر المتيقن منها هو حجة الاسلام.
(2) قد سبق منه (قدس سره) خلافه في المسألة (72) من الفصل السابق.
(3) مر في المسألة (8) أنه لا دليل على وجوب القضاء عنه الا في نذر الاحجاج.
(4) الظاهر وجوب الاستنابة على من عنده الامكانية المالية لحجة الاسلام إذا منعه عن ممارستها مباشرة مرض أو حصر أو غيرهما مما يعذره الله تعالى فيه، لاطلاق النص وهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به، ثم دفع ذلك، وليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام، وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له... " (1)

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث: 3.
(٢٨٤)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الموت (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست