____________________
سقطت بانتهاء وقتها على أساس سقوط الحكم بسقوط موضوعه، وحينئذ فان قام دليل على وجوب الاتيان بالبديل لها خارج الوقت فهو ثابت في الذمة، والا فلا شئ عليه، ولا فرق في ذلك بين الواجبات الأولية والواجبات الثانوية كالنذر ونحوه، نعم قد ورد في صحيحة ضريس الكناسي قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام، نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام، ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال، واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره، وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا الا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه " (1)، تدل على وجوب القضاء في نذر الاحجاج، ولكن لابد من الاقتصار على موردها، وهو نذر الاحجاج، ولا يمكن التعدي عنه إلى سائر الموارد، فإنه بحاجة إلى قرينة، ثم انه يخرج من الثلث لا من الأصل، لأن الخارج من الأصل أمران:
أحدهما: الدين المالي أعم من الشرعي والعرفي.
والآخر: حجة الاسلام. ولا دليل على خروج غيرهما من الأصل، وأما تشبيهه بالدين كما في الصحيحة فإنما هو بلحاظ وجوب قضائه بدلا عنه، وأنه لا يسقط عن ذمته الا بالاتيان به عنه، هذا إضافة إلى أنه قد صرح في نفس الصحيحة على أنه يخرج من الثلث، في مقابل حجة الاسلام التي تخرج من الأصل، وقد نص على ذلك أيضا في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب، فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه، فقال: هي واجبة على الأب من
أحدهما: الدين المالي أعم من الشرعي والعرفي.
والآخر: حجة الاسلام. ولا دليل على خروج غيرهما من الأصل، وأما تشبيهه بالدين كما في الصحيحة فإنما هو بلحاظ وجوب قضائه بدلا عنه، وأنه لا يسقط عن ذمته الا بالاتيان به عنه، هذا إضافة إلى أنه قد صرح في نفس الصحيحة على أنه يخرج من الثلث، في مقابل حجة الاسلام التي تخرج من الأصل، وقد نص على ذلك أيضا في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب، فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه، فقال: هي واجبة على الأب من