[3094] مسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت (1) خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت، وحينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة، كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم.
[3095] مسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن (2)، كما أنه لو كان على الميت
____________________
في المسألة (88).
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) على أساس أن مصارف حجة الاسلام تظل ثابتة في ملك الميت، ولا تنتقل إلى الورثة فتكون أمانة في يد الوارث أو الوصي، وعليه فتجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته إن أمكن، ولا يجوز التأجيل إلى سنة آتية، ولا يبرر التأخير أن لا يجد الوارث أو الوصي في سنة الموت من يقبل بأجور الحجة الميقاتية، بل يجب عليه دفع أجور الحجة البلدية من تركته في هذه الحالة - كما مر -. وكذلك الحال إذا اقترح الأجير أجرة أكبر مما هو متعارف عادة للنيابة في الحج، ولم يوجد من يقبل بأقل من ذلك، فان الواجب عليه تلبية اقتراحه، ولا يجوز التأخير إلى سنة أخرى توفيرا على الورثة.
(2) هذا في صورة التلف، وأما في صورة نقص القيمة وتنزلها لأسباب خارجية بدون ورود النقص على العين لا ذاتا ولا صفة، فالظاهر عدم الضمان لعدم الموجب له، فان الموجب اما اليد، والفرض ان اليد انما هي على العين وما لها من الصفات الخارجية دون القيمة التي لا واقع موضوعي لها في الخارج، وانما هي اعتبار من العقلاء مرتبطا بقانون العرض والطلب أو سبب آخر، ومن
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) على أساس أن مصارف حجة الاسلام تظل ثابتة في ملك الميت، ولا تنتقل إلى الورثة فتكون أمانة في يد الوارث أو الوصي، وعليه فتجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته إن أمكن، ولا يجوز التأجيل إلى سنة آتية، ولا يبرر التأخير أن لا يجد الوارث أو الوصي في سنة الموت من يقبل بأجور الحجة الميقاتية، بل يجب عليه دفع أجور الحجة البلدية من تركته في هذه الحالة - كما مر -. وكذلك الحال إذا اقترح الأجير أجرة أكبر مما هو متعارف عادة للنيابة في الحج، ولم يوجد من يقبل بأقل من ذلك، فان الواجب عليه تلبية اقتراحه، ولا يجوز التأخير إلى سنة أخرى توفيرا على الورثة.
(2) هذا في صورة التلف، وأما في صورة نقص القيمة وتنزلها لأسباب خارجية بدون ورود النقص على العين لا ذاتا ولا صفة، فالظاهر عدم الضمان لعدم الموجب له، فان الموجب اما اليد، والفرض ان اليد انما هي على العين وما لها من الصفات الخارجية دون القيمة التي لا واقع موضوعي لها في الخارج، وانما هي اعتبار من العقلاء مرتبطا بقانون العرض والطلب أو سبب آخر، ومن