____________________
يوجب البطلان، هذا، إضافة إلى أن الوصية لو كانت بالحجة البلدية فمن المحتمل أن يكون ذلك بنحو تعدد المطلوب، فان مطلوبه الأصلي هو فراغ ذمته عن الحجة، وأما الاتيان بالمقدمات بقصد الحج فهو مطلوب آخر، باعتبار ما فيه من الثواب والأجر، وعلى هذا فإذا أوقع الإجارة على المطلوب الأول صحت، وإن كان آثما بالنسبة إلى عدم العمل بالوصية في المطلوب الثاني.
فالنتيجة: ان الوصي أو الولي إذا خالف واستأجر على الحجة الميقاتية فلا شبهة في فراغ ذمة الميت بها، وسقوطها عن ذمته باتيان المستأجر لها، وأما صحة الإجارة فهي غير بعيدة - كما مر.
(1) تقدم أن الواجب هو الحجة الميقاتية إذا لم يوص الميت بالحج، وهي الحجة التي لا تكلف النائب السفر الا من الميقات الذي يجب الاحرام منه، وهو بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة، ولذا تكون نفقاتها أقل من نفقات الحجة البلدية التي تكلف النائب السفر من البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه، نعم إذا أوصى بالحج فقد مر أن الأظهر وجوب الحجة البلدية عنه، وأنها تخرج من جميع التركة.
(2) فيه أن المراد منه البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه وإن كان موته
فالنتيجة: ان الوصي أو الولي إذا خالف واستأجر على الحجة الميقاتية فلا شبهة في فراغ ذمة الميت بها، وسقوطها عن ذمته باتيان المستأجر لها، وأما صحة الإجارة فهي غير بعيدة - كما مر.
(1) تقدم أن الواجب هو الحجة الميقاتية إذا لم يوص الميت بالحج، وهي الحجة التي لا تكلف النائب السفر الا من الميقات الذي يجب الاحرام منه، وهو بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة، ولذا تكون نفقاتها أقل من نفقات الحجة البلدية التي تكلف النائب السفر من البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه، نعم إذا أوصى بالحج فقد مر أن الأظهر وجوب الحجة البلدية عنه، وأنها تخرج من جميع التركة.
(2) فيه أن المراد منه البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه وإن كان موته