[3096] مسألة 99: على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة (1) إلا مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير.
[3097] مسألة 100: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجة الإسلام، فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد (2) بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا اللازم الاستئجار من البلد (3) إذا خرج من الثلث.
[3098] مسألة 101: إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو
____________________
هنا إذا غضب فرد دار غيره - مثلا - واتفق بسبب أو آخر نقص قيمتها في يد الغاصب لم يضمن، ولا يجب عليه الا رد الدار إلى مالكها دون ما نقص من قيمتها.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) لأن الخارج من التركة نفقات الحج تماما، فإذا دار أمرها بين الأقل والأكثر، فبطبيعة الحال يكون الواجب هو الأقل.
(2) فيه ان النذر يتبع نية الناذر، فان نوى الحج من الميقات وجب الاستئجار منه، وإن نواه من البلد وجب من البلد، وان نوى الجامع بدون خصوصية كونه من الميقات أو من البلد، فعندئذ على القول بأن الحج الواجب بالنذر يخرج من الأصل يجب الاستئجار من الميقات، تطبيقا لما تقدم في المسألة السابقة، من أن أجور الحج إذا دارت بين الأقل والأكثر تعين الأقل، وعلى القول بأنه يخرج من الثلث - كما هو الصحيح - يجوز الاستئجار من البلد، باعتبار أن الثلث كله ملك للميت، فللوصي أو الوارث أن يصرفه في شؤونه ووجوه الخير منها الاستئجار للحج الواجب بالنذر.
(3) هذا شريطة أن تكون الوصية ظاهرة في ذلك، وإلا فيجوز الاستئجار
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) لأن الخارج من التركة نفقات الحج تماما، فإذا دار أمرها بين الأقل والأكثر، فبطبيعة الحال يكون الواجب هو الأقل.
(2) فيه ان النذر يتبع نية الناذر، فان نوى الحج من الميقات وجب الاستئجار منه، وإن نواه من البلد وجب من البلد، وان نوى الجامع بدون خصوصية كونه من الميقات أو من البلد، فعندئذ على القول بأن الحج الواجب بالنذر يخرج من الأصل يجب الاستئجار من الميقات، تطبيقا لما تقدم في المسألة السابقة، من أن أجور الحج إذا دارت بين الأقل والأكثر تعين الأقل، وعلى القول بأنه يخرج من الثلث - كما هو الصحيح - يجوز الاستئجار من البلد، باعتبار أن الثلث كله ملك للميت، فللوصي أو الوارث أن يصرفه في شؤونه ووجوه الخير منها الاستئجار للحج الواجب بالنذر.
(3) هذا شريطة أن تكون الوصية ظاهرة في ذلك، وإلا فيجوز الاستئجار