____________________
أقرب ما يكون، وتخرج البقية من الزكاة " (1) فإنها ناصة في التقديم. ومثلها صحيحته الأخرى.
فالنتيجة: ان مقتضى القاعدة وإن كان التوزيع على الكل بالنسبة، إلا أن مقتضى الروايات تقديم الحج على غيره من الواجبات وإن كانت مالية، ولكن لا أثر لذلك في مفروض المسألة، لأن نفقات الحج بما أنها تخرج من أصل التركة فإذا فرضنا عدم وفاء ما يخص الحج من المال بعد التوزيع لنفقاته، فلا فائدة فيه، وحينئذ إما أن يصرف تمام المال في الحج، أو في الدين، وبما أن مقتضى الروايات تقديم الحج على الدين، فيصرف في الحج.
ثم إن موردها وإن كان الزكاة، إلا أن العرف لا يفهم خصوصية لها، بل يفهم منها بمناسبة الحكم والموضوع الإرتكازية، أن تقديمه عليها بما أنها دين لا بما أنه زكاة، وعليه فلا فرق بينها وبين الخمس، بل بينها وبين سائر الديون.
(1) قد مر في ضمن البحوث السالفة ان الاعراض انما يؤثر في ذلك شريطة توفر أمرين فيه:
أحدهما: ان يكون ذلك الاعراض من الفقهاء المتقدمين الذين يكون عصرهم في نهاية الشوط متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، لكي يكون بامكانهم تلقي الاعراض منهم يدا بيد وطبقة بعد طبقة.
والآخر: ان لا يكون في المسألة ما يحتمل أن يكون سببا لاعراضهم.
وكلا الأمرين غير متوفر فيه.
أما الأول: فلا طريق لنا إلى احراز أنهم قد أعرضوا عنها رغم صحتهما
فالنتيجة: ان مقتضى القاعدة وإن كان التوزيع على الكل بالنسبة، إلا أن مقتضى الروايات تقديم الحج على غيره من الواجبات وإن كانت مالية، ولكن لا أثر لذلك في مفروض المسألة، لأن نفقات الحج بما أنها تخرج من أصل التركة فإذا فرضنا عدم وفاء ما يخص الحج من المال بعد التوزيع لنفقاته، فلا فائدة فيه، وحينئذ إما أن يصرف تمام المال في الحج، أو في الدين، وبما أن مقتضى الروايات تقديم الحج على الدين، فيصرف في الحج.
ثم إن موردها وإن كان الزكاة، إلا أن العرف لا يفهم خصوصية لها، بل يفهم منها بمناسبة الحكم والموضوع الإرتكازية، أن تقديمه عليها بما أنها دين لا بما أنه زكاة، وعليه فلا فرق بينها وبين الخمس، بل بينها وبين سائر الديون.
(1) قد مر في ضمن البحوث السالفة ان الاعراض انما يؤثر في ذلك شريطة توفر أمرين فيه:
أحدهما: ان يكون ذلك الاعراض من الفقهاء المتقدمين الذين يكون عصرهم في نهاية الشوط متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، لكي يكون بامكانهم تلقي الاعراض منهم يدا بيد وطبقة بعد طبقة.
والآخر: ان لا يكون في المسألة ما يحتمل أن يكون سببا لاعراضهم.
وكلا الأمرين غير متوفر فيه.
أما الأول: فلا طريق لنا إلى احراز أنهم قد أعرضوا عنها رغم صحتهما