على عبدها هذا وعلى ضمانه، صح، فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع على إشكال، ويصح جعل الإرضاع فدية بشرط تعيين المدة والمرتضع، وكذا النفقة بشرط تعيين المدة وقدرها من المأكول والملبوس، فإن عاش الولد استوفاه فإن كان زهيدا فالزيادة للزوج وإن كان رغيبا فالزيادة عليه، ولو مات استوفى الأب قدر نصيبه من الباقي، فإن كان رضاعا رجع بأجرة المثل وإن كان نفقة رجع بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا، ولا يجب دفعه معجلا بل أدوارا في المدة.
ولو خلعها على أن تكفل بولده عشر سنين جاز إذا بينا مدة الرضاع من ذلك حولا أو حولين إن كان فيه رضاع ولا يحتاج إلى تقدير اللبن بل مدته، ويفتقر إلى تعيين نفقة باقي المدة قدرا وجنسا في الطعام والأدم والكسوة، فإذا انقضت مدة الرضاع كان للأب أن يأخذ ما قدر من الطعام والأدم كل يوم ويقوم هو بما يحتاج إليه الصبي وله أن يأذن لها في إنفاقه، ولو مات في مدة الرضاع لم يكن له أن يأتي بغيره للرضاع، ولو لم يحمل الصبي إليها للرضاع مع إمكانه حتى انقضت المدة ففي استحقاقه العوض نظر، ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا.
ولو كانت مطلقة موصوفة فوجدها دون الوصف كان له الرد والمطالبة بما وصف، ولو كانت معينة فبانت معيبة فله الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا أو الإمساك بالأرش، ولو شرط كون العبد حبشيا فبان زنجيا أو بان الثوب الأبيض أسمر فكذلك، ولو شرط كونه إبريسما فبان كتانا فله قيمة الإبريسم وليس له إمساك الكتان لمخالفة الجنس، ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت عليهما بالسوية.
المطلب الخامس: في سؤال الطلاق:
لو قالت: طلقني بألف، فالجواب على الفور فإن تأخر فالطلاق رجعي ولا