الحرام ولم يكن أهله من حاضريه، لا يسعهم مع الإمكان غيره، ولا يقبل منهم سواه.
قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
إلى قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
ومن وجب عليه الحج من جميع أهل الأمصار سوى مكة وحاضريها فإن الفرض عليهم القران والإفراد - كما قدمناه - وعلى من عداهم التمتع - حسب ما بيناه.
وقال رسول الله ص: دخلت العمرة في الحج هكذا: وشبك بين أصابعه - إلى أن تقوم الساعة.
وقال ع لما نزل عليه فرض التمتع بالعمرة إلى الحج، وقد كان ساق الهدي وحج قارنا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ثم أمر مناديه فنادى: من لم يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة.
وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج أن يهل الحاج من الميقات بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم أحل من كل شئ أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس، أحرم بالحج من المسجد الحرام وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول وسعى آخر بين الصفا والمروة ينضاف إلى سعيه المتقدم، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج والعمرة ثلاثة أطواف والفرض من السعي سعيان وعليه دم يهرقه لا بد له من ذلك، فإن عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة ليبتاع له به هديا يذبحه أو ينحره عنه في ذي الحجة، فإن لم يتمكن من ذلك أخرجه عنه من ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر، فإن لم يكن واجدا طولا للهدي، كان عليه صيام العشرة الأيام المذكورة في القرآن قال الله تعالى:
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.
وأما القران: فهو أن يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله ويقرن إلى إحرامه سياق ما تيسر من الهدي، وإنما سمي قارنا، لسياق الهدي مع الإهلال فمتى لم يسق من الميقات لم يكن قارنا، وعليه في قرانه طوافان بالبيت وسعى واحد بين الصفا والمروة، ويجدد التلبية عند كل طواف.