مسكين يوما.
وعن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
وعن الزهري في قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما، قال لي علي بن الحسين ع: أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما؟ قلت: لا، قال: يقوم الصيد قيمة ثم يفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.
وإذا قتل صيدا فهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين أن يخرج مثله من النعم وبين أن يقوم مثله دراهم ويشترى به طعاما ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوما. وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين: أن يقوم الصيد ويشترى به طعاما يتصدق به أو يصوم عن كل يوم مدا.
ولا يجوز اخراج القيمة بحال، وبه قال الشافعي، ووافق مالك في جميع ذلك إلا أن عندنا أنه إذا أراد شراء الطعام قوم المثل، وعنده قوم الصيد ويشترى به طعاما. وفي أصحابنا من قال على الترتيب. دليلنا عليه قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فأوجب في الصيد مثلا موصوفا من النعم وجزاء الصيد على التخيير بين اخراج المثل أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به وبين الصوم عن كل مد يوما، وبه قال جميع الفقهاء.
وعن ابن عباس وابن سيرين أن وجوب الجزاء على الترتيب، وعليه قوم من أصحابنا.
دليلنا قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم، إلى قوله:
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وأو للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان، فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة.
والمثل الذي يقوم هو الجزاء، وبه قال الشافعي، وعند مالك يقوم الصيد المقتول.
ودليلنا الآية. وما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج دون حال الإتلاف، وما لا مثل له