والرمي سبعة وأربعون شيئا، ومكروهات الحج والعمرة ثلاثة وخمسون شيئا. وقد نطق القرآن ببعضها مفصلا، وقوله: وما نهاكم عنه فانتهوا، يدل على جميع ذلك جملة.
وقوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. قد ذكرنا أن الرفث كناية عن الجماع فحكم المحرم إذا جامع له شرح طويل لا نطيل به الكتاب. والمراد بالفسوق الكذب فمن كذب مرة فعليه شاة ومن كذب مرتين فعليه بقرة ومن كذب ثلاثا فعليه بدنة. وقد أشرنا إلى ذكر الجدال أنه القسم بالله.
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي. أي يا أيها الذين صدقوا الله فيما أوجب عليهم لا تحلوا حرمات الله ولا تعدوا حدوده ولا تحلوا معالم حدود الله وأمره ونهيه وفرائضه ولا تحلوا حرم الله وشعائر حرم الله ومعالمه ومناسك الحج.
عن ابن عباس: المعنى لا تحلوا مناسك الحج فتضيعوها. وقال مجاهد: شعائر الله الصفا والمروة والهدي من البدن وغيرها. وقال الفراء: كانت عامة العرب لا ترى الصفا والمروة من شعائر الله ولا يطوفون بهما فنهاهم الله عن ذلك، وهو قول أبي جعفر ع. وقال قوم: لا تحلوا ما حرم الله عليكم في إحرامكم. وقيل: الشعائر العلامات المنصوبة للفرق بين الحل والحرم نهاهم الله أن يتجاوزوا المواقيت إلى مكة بغير إحرام. وقال الحسين بن علي المغربي: المعنى لا تحلوا الهدايا المشعرة هديا للبيت.
وقريب منه ما روي عن ابن عباس أيضا: أن المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا، فأراد بعض المسلمين أن يغيروا عليهم فنهاهم الله عنه. والعموم يتناول كلها.
ثم قال: ولا الشهر الحرام. أي لا تستحلوا الأشهر الحرم كلها بالقتال فيها أعداءكم هؤلاء من المشركين ولا تستحلوها بالنسئ إنما النسئ زيادة في الكفر.
وقوله تعالى: ولا القلائد. أي ولا تحلوا الهدي المقلد. وإنما كرر لأنه أراد المنع من حل الهدي الذي لم يقلد والهدي الذي قلد. وقيل: هو نعل يقلد بها الإبل والبقر يجب التصدق بها إن كانت لها قيمة.
وقوله: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم. نهى أن يحل ويمنع من