والجماع لامرأته بعد الطواف والسعي وقبل التقصير وفي النظر إلى غير أهل الناظر المتوسط في كل منه دم بقرة. ثم هذا الضرب أيضا على ضربين: أحدهما له بدل والآخر لا بدل له. فما له بدل: كفارة قتل بقرة الوحش خاصة وبدله إلى النصف من بدل البدنة في الإطعام والصيام الأوفى والأدنى.
وثالثه: ما فيه دم شاة: من صاد ظبيا فعليه دم شاة فإن لم يجد أطعم عشر مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام وكذلك في الثعلب والأرنب، وفي المجادلة مرة كاذبا، وفي من نفر حمام الحرم فإن لم يرجع ففي كل حمامة منه دم شاة، ومن كسر بيض نعام والإبل له فيرسل فحولتها في إناثها فإن لم تكن الإبل له فعليه لكل بيضة دم شاة.
ومن حلق رأسه من أذى فعليه دم شاة ومن أسقط كثيرا من شعره فعليه دم شاة، وإن قتل كثير الجراد فعليه دم شاة، وإن تعمد لبس ما لا يحل له لبسه فعليه دم شاة، وإن جادل ثلاث مرات صادقا فعليه دم شاة، وإن نظر إلى غير أهله فأمنى وهو فقير فعليه دم شاة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، فإن ضم أهله فأمنى فعليه دم شاة، فإن قلم أظفار يديه أو رجليه فعليه دم شاة.
وكفارة القطاة وما ماثلها حمل فطيم قد رعى الشجر وفي كسر بيضها إرسال ذكارة الغنم في إناثها وجعل ما ينتج هديا، وفي القنفذ واليربوع جدي.
ورابعه: ما فيه دم مطلق: من ظن أنه قد تمم السعي فقصر وجامع فعليه دم ويتمم السعي، ومن قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم، ومن قبل امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم تطف وهو مكره لها فعليه دم فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه، ومن أحرم في رجب إذا عزم على الحج فأقام بمكة حتى يحرم منها فعليه دم، ومن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم.
وأما القسم الثاني من القسمة الأولى وهو مالا دم فيه فعلى خمسة أضرب:
أوله: ما فيه الفداء مطلقا: من دل على صيد وهو محرم فعليه الفداء، وإن اشترك جماعة محرمون في جناية فعلى كل واحد منهم الفداء، وإن رمى صيدا فجرحه ولم يدر أ حي هو أم ميت فعليه الفداء فإن رمى صيدا فجرحه ورآه بعد ذلك حيا معيبا فعليه من