الفداء بقدر ما بين قيمته صحيحا ومعيبا وحكمه إذا رآه صحيحا يجئ بمشيئة الله تعالى.
ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة فدى الصيد وأكله وإن صاد محرم في الحرم فعليه الفداء والقيمة مضاعفة وإن صاد في الحل فعليه الفداء، ومن قتل غلامه صيدا بأمره والغلام محل أو بلا أمره والغلام محرم فعلى السيد الفداء، وكل شئ أصيد في البحر ويكون في البر والبحر فعليه فداؤه.
فأما الدجاج الحبشي فليس من الصيد فجائز أكله للمحرم، وكل ما يجب من الفدية على المحرم بالحج فإنه يذبحه أو ينحره بمنى وإن كان محرما بالعمرة ذبح أو نحر بمكة، قد جعلنا هذا قسما داخلا فيما لا دم فيه لأجل اللفظ ولو أدخلناه فيما فيه دم مطلق لكان جائزا.
والثاني: ما فيه الإطعام: قد بينا على عادم البدنة أو البقرة أو الشاة إذا وجب شئ من ذلك عليه من الإطعام فلا وجه لإعادته، ومن قلم شيئا من أظفاره فعليه لكل ظفر مد من طعام لمسكين، ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة وإن كثر تصدق بمد من تمر، ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام، فإن قتل قملة أو رمى بها من جسده فعليه كف من طعام، وإن أسقط بفعله شيئا من شعره فعليه كف من طعام، وإن نتف ريش طائر من طيور الحرم تصدق على مسكين باليد التي نتف بها، وإن قتل حمامة فليشتر بثمنها علفا لحمام الحرم، ومن رأى ما جرحه حيا سويا فعليه صدقة، فإن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة.
وثالثه: ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد: وهو المحرم إذا عقد على امرأة وهو عالم بتحريم ذلك فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن كان غير عالم بذلك فرق بينهما لبطلان العقد وله أن يستأنف إذا أحل، وليس في هذا القسم غير هذا.
ورابعه: ما فيه ورق: في الحمامة درهم وفي فراخها في كل فرخ نصف درهم وفي بيضها ربع درهم في كل بيضة، ولا شئ غير هذا إلا أثمان ما يجب من الكفارات إذا لم توجد.
وخامسه: وهو ما عدا ذلك وفيه الاستغفار كفارة لمن نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى