ويشهر، ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر، وينفى بأول مرة، وقال المفيد: في الثانية، والأول مروي، ولا نفي على المرأة ولا جز. " (1).
11 - المحقق الحلي: "... والحد فيه خمس وسبعون جلدة. وقيل يحلق رأسه ويشهر، ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. وينفى بأول مرة. وقال المفيد: في الثانية. والأول مروي، ولا نفي على المرأة ولا جز. " (2).
وقال في الشرائع: " ومع ثبوته يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة. وقيل يحلق رأسه ويشهر، ويستوي فيه: الحر والعبد، والمسلم والكافر. وهل ينفى بأول مرة، قال في النهاية: نعم وقال المفيد: ينفى في الثانية، والأول مروي، وأما المرأة فتجلد، وليس عليها جز ولا شهرة، ولا نفي. " (3).
12 - يحيى بن سعيد: " ويحد الجامع بين الرجال والنساء، والنساء والرجال والغلمان للفجور، خمسا وسبعين جلدة رجلا كان أو امرأة، عبدا أو حرا، مسلما أو كافرا، ويحلق رأسه ويشهر وينفى عن البلد إلى غيره، وعلى المرأة مثله إلا أنها لا تحلق ولا تشهر ولا تنفى " (4).
13 - العلامة الحلي: " القواد هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا، أو بين الرجال والصبيان للواط وحده خمس وسبعون جلدة، ثلاثة أرباع حد الزاني، رجلا كان أو امرأة، ويؤدب الصبي غير البالغ، ويستوي الحر والعبد والمسلم والكافر، ويزاد في عقوبة الرجل، وإن كان عبدا حلق رأسه والشهرة.