وقال أيضا: " وقد نقل في التحرير والشرائع اتفاق الكل على ثبوت الجلد المذكور على القواد، وإنما الاختلاف في ثبوت الزيادة مثل الحلق والنفي والشهرة، فإن كانت الحجة هو الخبر فقط، ينبغي الاقتصار على مضمونه، فيدخل النفي أيضا دونهما، ولكن لم يثبت في غير المؤلف بين الذكر والأنثى للزنا، وإن كان غيره من الاجماع يعمل به فيما إذا ثبت ولا يتعدى عن الدليل، فتأمل. " (1).
16 - الحر العاملي: " ويجب على القواد خمسة وسبعون سوطا، وكذا القوادة وينفيان من مصرهما. " (2).
17 - الفيض الكاشاني: " وحد القيادة ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه، كذا في النص ولم نجد غيره، وقيل يحلق رأس الرجل ويشهر مع ذلك، وقيل إنما ينفى في المرة الثانية دون الأولى. ولم نجد مستندهما.
ولا فرق بين الحر والعبد ولا المسلم والكافر في هذين الحدين بلا خلاف. " (3).
18 - السيد الطباطبائي: " فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا والرجال والصبيان والنساء للواط والسحق... والحد فيه خمس وسبعون جلدة بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في الانتصار والغنية والمسالك وبه صريح الرواية الآتية وليس فيها ما قيل من أنه يحلق مع ذلك رأسه ويشهر في البلد لكنه مشهور بين الأصحاب مدعى عليه في الانتصار والغنية الاجماع وهو كاف في الثبوت سيما مع الاعتضاد بفتوى المشهور، سيما مثل الحلي الذي لا يعمل بالآحاد مع أنه لا مخالف فيه صريحا وإنما ظاهر المتن وغيره التردد فيه ولا وجه له بعد ما عرفته ويستوي