جلد، فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته وجلد، وإن أبى التوبة قتل، وإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة، قتل على كل حال. " (1).
4 - سلار بن عبد العزيز الديلمي: " يجلد القواد خمسة وسبعين سوطا، ثم هو على ضربين: رجل وامرأة، فالرجل يحلق رأسه مع الحد ويشهر، والمرأة تجلد حسب، ثم لا يخلو: إما أن يعودوا أو لا يعودوا، فإن عادوا، نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه. " (2).
5 - القاضي ابن البراج: " إذا جمع إنسان بين الرجال والنساء، أو الرجال والغلمان للفجور، كان عليه خمس وسبعون جلدة - وذلك ثلاثة أرباع حد الزاني - ويحلق رأسه، ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه، وينفى منه إلى بلد آخر...
وإذا فعلت امرأة ذلك، كان عليها مثل ما ذكرنا أنه يفعل بالرجل إلا حلق الرأس والاشهار، والنفي، فإنه لا يفعل بها شئ من ذلك " (3).
6 - ابن حمزة الطوسي: " القيادة: الجمع بين الفاجرين للفجور، والحد فيها ثلاثة أرباع حد الزاني، فإن كان الجامع بينهما رجلا زيد له حلق الرأس، والاشهار في البلد، فإن عاد ثانية أعيد الحد عليه، ونفي من بلده إلى آخر. وليس على النساء حلق ولا نفي ولا إشهار. " (4).
7 - السيد ابن زهرة: " من جمع بين رجل وامرأة وغلام، وبين امرأتين للفجور، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر، ولا يفعل ذلك بالمرأة... ومن عاد