الأخير يكفي في حصول الظن الاجتهادي، كما يصح جعل الوجوه الثلاثة تأييدا لا دليلا، لأنها لا تسلم من المناقشة.
2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن قامت بينة على قواد، جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب. (1) ".
3 - وفيه: " الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه: قال: كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت والآخر مانع، فقالا لرجل ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع نجلاء مبتلة هيفاء شنباء، إذا جلست تثنت، وإذا تكلمت غنت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): لا أريكما من أولي الإربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فغرب بهما إلى مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كل جمعة. " (2).
أقول سيجئ البحث عنه سندا ودلالة في " نفي المخنث ".
ثم إني لم أر أحدا استدل بهذه الرواية على تغريب القواد، ولا ذكرها في هذا المقام، ولعلها بمراحل من الاستدلال، لأن كلمة " قواد " صيغة المبالغة في الفعل وهي تطلق على من يكثر من ارتكاب القيادة. ولا يظهر من الرواية أن هيت ومانعا كانا كذلك، كما أنه لم يظهر أن عملهما هذا كان السبب في تغريبهما.