24 - السيد الخوانساري: " وأما ما ذكر من الرواية خاصة بمن يجمع بين الذكر والأنثى، فلا يوجب الاختصاص ظاهرا، حيث إن سؤال الراوي كان عن القواد، فمع شمول هذا العنوان بمطلق الجمع لا يوجب ذكر الخاص رفع اليد عن العام، واطلاق الحد على فرض الحجية يشمل جميع ما ذكر، فلا بد من ملاحظة ما دل على تنصيف الحد بالنسبة إلى المملوك، هل يشمل المقام أو لا؟
... أما النفي بأول مرة، فهو مقتضى الاطلاق في الرواية المذكورة وبه قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية وابنا إدريس والسعيد في محكي السرائر والجامع... " (1).
25 - الشيخ الوالد: " واعلم أنه يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة بلا خلاف أجده، بل عليه الاجماع... ويحلق رأسه ويشهر وينفى حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا... " (2).
26 - السيد الخميني: " يحد القواد خمس وسبعون جلدا ثلاثة أرباع حد الزاني وينفى من البلد إلى غيره، والأحوط أن يكون النفي في المرة الثانية وعلى قول مشهور يحلق رأسه ويشهر ويستوي فيه المسلم والكافر إلا أنه ليس في المرأة إلا الجلد فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها... " (3).
27 - السيد السبزواري: " حد القيادة ثلاثة أرباع حد الزاني، خمس وسبعون جلدة، وينفى من البلد إلى غيره، والأحوط أن يكون النفي في المرة الثانية ويحلق رأسه ويشهر...
ويستوي في ذلك كله الرجل والمرأة والمسلم والكافر إلا أنه ليس في المرأة نفي ولا حلق ولا شهر بل تختص بالجلد فقط، أما الأول: فلإطلاق الدليل