الثاني... " (1).
21 - الشيخ الأنصاري: " القيادة حرام وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء ء المحرم، وهي من الكبائر وقد تقدم تفسير الواصلة (2) والمستوصلة، بذلك في مسألة تدليس الماشطة، وفي صحيحة ابن سنان أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه. " (3).
22 - الشيخ محمد تقي الشيرازي، بعد نقله قول الشيخ الأنصاري " وهي من الكبائر " قال: لعل الدليل عليه، الصحيحة الآتية، فإن الصغيرة المكفرة بغيرها لا توجب الحد والنفي عن البلد. " (4).
23 - المامقاني: " القيادة: فهي الجمع بين الذكور والإناث للزنا، وبين الذكور والذكور، للواط. وفي صدقها على الجمع بين النساء والنساء للمساحقة تردد، وإن كان لا شبهة في حرمة ذلك، إلا أن الشك في ثبوت حدها على مرتكب ذلك.
وحد القيادة: ثلاثة أرباع حد الزنا خمس وسبعون جلدة، رجلا كان، أو امرأة، حرا، أو عبدا، مسلما أو كافرا.
وينفى إذا كان رجلا من المصر الذي هو فيه. وقيل يحلق رأسه ويشهر، ولا نفي ولا جز ولا شهرة إذا كانت امرأة. " (5).