فيه الحر والعبد والمسلم والكافر بلا خلاف بل عليه الاجماع في الانتصار والغنية وهو الحجة مضافا إلى اطلاق الرواية الآتية. وينفى عن بلده إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه بأول مرة، وفاقا للنهاية وجماعة، وقال المفيد وابنا زهرة وحمزة والديلمي وغيرهم إنه إنما ينفى في الثانية، والأول مروي في رواية عبد الله بن سنان ونحوه الرضوي.
والتصريح بأول مرة وإن لم يقع في شئ منها لكنه مقتضى الاطلاق جدا، والأحوط القول الثاني بل لعله المتعين للأصل ودعوى الاجماع عليه في الغنية وهو أرجح من الرواية المذكورة من وجوه، منها صراحة الدلالة فتقيد به الرواية... " (1).
19 - الفاضل الهندي: " وحده خمس وسبعون جلدة ثلاثة أرباع حد الزاني، رجلا كان أو امرأة، اتفاقا،... ويستوي الحر والعبد، والمسلم والكافر، ويزاد في عقوبة الرجل - وإن كان عبدا - حلق رأسه والشهرة في المصر الذي فعله فيه، كما ذكره الأصحاب ولم أجد به خبرا، وهل ينفى بأول مرة، قيل في السرائر وظاهر النهاية والجامع: نعم، لاطلاق الرواية به.
وقيل في المقنعة والمراسم والغنية والوسيلة والاصباح إنما ينفى بالثانية. " (2).
20 - الشيخ محمد حسن النجفي: " يجب على القواد خمس وسبعون جلدة، ثلاثة أرباع حد الزاني، رجلا كان أو امرأة، بلا خلاف أجده فيه، ولكن ليس فيه ما قيل من أنه يحلق رأسه ويشهر، بل هو مشهور بين الأصحاب... ولعل ذلك كاف في ثبوت مثله، مضافا إلى إشعار النفي المراد منه شهرته، بذلك خصوصا بعد وروده في مثله... وهل ينفى عن مصره إلى غيره من الأمصار بأول مرة؟ قال الشيخ في النهاية نعم... وقال المفيد: في الثانية... ولكن لا ريب أن الأحوط