وجب عليه التعزير بما هو دون الحد من الزنا وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها وقد روي عن الأوزاعي ايجاب الحد على من أتى البهيمة، وقال باقي الفقهاء لا حد على من أتى البهيمة ولا تعزير، والمعتمد في ذلك على اجماع الطائفة. " (1).
4 - الشيخ الطوسي: " إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير دون الحد وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وللشافعي فيه ثلاثة أقوال أحدها مثل ما قلناه، والثاني مثل الزنا، والثالث مثل اللواط... " (2).
5 - أبو الصلاح الحلبي: " ويعزر من استمنى بكفه أو أتى بهيمة. " (3).
6 - القاضي ابن البراج: " إذا وطأ رجل، بهيمة، كان عليه التعزير... " (4).
7 - العلامة الحلي: " إذا وطأ بهيمة وكان بالغا رشيدا عزر بما يراه الإمام. " (5).
8 - الشهيد الثاني: " من وطأ البهائم... فالواجب عليه من التعزير موكول إلى نظر الحاكم كغيره من التعزيرات التي لا تقدير لها شرعا. هذا هو المشهور بين الأصحاب. " (6).
9 - الفاضل الهندي: "... إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة كان عليه التعزير في المشهور... " (7).
10 - السيد الطباطبائي: " ويعزر الواطئ بما يراه الحاكم. " (8).