وهل ينفى بأول مرة؟ قيل نعم، وقيل بالثانية إلى أن يتوب. " (1).
وقال في الارشاد: " ويجلد القواد - وهو الجامع بين الرجال أمثالهم للواط وبينهم وبين النساء للزنا - خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه وينفى، سواء: الحر والعبد، المسلم والكافر، والرجل والمرأة، إلا في الجز والشهرة والنفي فيسقط عنها " (2).
14 - فخر المحققين: بعد قول والده العلامة: " هل ينفى بأول مرة؟ قيل نعم وقيل بالثانية إلى أن يتوب " قال: أقول: " الأول قول الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس. والثاني: قول المفيد وسلار وأبي الصلاح.
احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) وهذا هو الأقوى عندي. " (3).
15 - المحقق الأردبيلي: " دليل حد القواد، رواية عبد الله بن سنان... أنت تعلم ما فيها سندا لوجود محمد بن سليمان المشترك، ودلالة: فإنها لم تدل على الحلق ولا على الشهرة، وإنها لم تدل أيضا على الذي يجمع بين الرجلين ولا بين المرأتين، وعلى تقدير العموم، فاستثناء المرأة من النفي والحلق الذي يراد به الجز هنا، والشهرة، يحتاج إلى دليل. إلا أن يقال: الأصل العدم، ثبت في الرجل بالاجماع ولا اجماع ولا غيره في المرأة، وبالجملة: أصل ثبوت هذا الحكم ثم تعميمه بجعله أعم من أن يكون المؤلف مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، إلا في المرأة، فتسقط هذه الثلاثة: الجز والشهرة والنفي، غير ظاهر الدليل. ".