ثانية جلد ونفي، عن المصر كل ذلك بدليل اجماع الطائفة. وروي أنه إن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة، فإن أبى قتل وإن أصابت (1) قبلت توبته وجلد، فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب " (2).
8 - الصهرشتي: " من جمع بين رجل وامرأة أو غلام أو عبد أو بين امرأتين للفجور، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا رجلا كان امرأة أو عبدا مسلما أو ذميا ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يفعل ذلك بالمرأة و... ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر. " (3).
9 - ابن إدريس الحلي: " فأما نفي القواد، وهو الجامع بين الرجال والنساء للفجور، فإنه ينفى من بلده إلى بلد آخر، إلا أنه لا يكون نفيه سنة. " (4).
وقال في موضع آخر: " الجامع بين النساء والرجال، أو الرجال والغلمان للفجور، إذا شهد عليه عدلان، أو أقر على نفسه وهو عاقل مرتين، فإنه يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني الحر، وهو خمس وسبعون جلدة، ويحلق رأسه ويشهر في البلد، وينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه، سواء كان حرا أو عبدا لأن الأخبار عامة مطلقة خالية من تخصيص، فهي عامة في هذا الحكم، ويجب العمل بالعموم حتى يقوم الدليل بالخصوص فليلحظ ذلك. " (5).
10 - الفاضل الآبي: " القيادة: فهي الجمع بين الرجال والنساء، للزنا أو الرجال والصبيان للواط، والحد فيه خمس وسبعون جلدة، وقيل: يحلق رأسه