المصر، وقد ادعى السيد عليه الاجماع.
وهذا المعنى يترآى من بعض المعاصرين منا أيضا. وهو رأي الجمهور - على ما صرح به الشهيد الأول في غاية المراد، ولكن مقتضى بعض النصوص: هو الالقاء في البحر، كما مر. وفيما يلي النصوص ثم الآراء.
الروايات:
1 - العياشي: " عن أحمد بن الفضل الخاقاني... عن أبي جعفر (عليه السلام)... فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا، ولم يأخذوا مالا، أمر بايداعهم الحبس، قال: ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل. " (1).
2 - عن علي (عليه السلام): " إذا قطع الطريق اللصوص، وأشهروا السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلما، ثم أخذوا، حبسوا حتى يموتوا، وذلك نفيهم من الأرض. " (2).
آراء فقهائنا:
1 - الحلبي: "... وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، أن ينفيهم من الأرض بالحبس، أو النفي من مصر إلى مصر. " (3).
2 - ابن زهرة: "... ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من