ورد من أنه: كوتب إلى كل بلد يقصده أنه محارب فلا يباع ولا يشترى... فإن ظاهره أنه مطلق العنان في المنفى، وهو ظاهر كلام شيخ الطائفة، الطوسي في النهاية (1).
هذا ولكن عن علاء الدين الحلبي في إشارة السبق وكذلك في المدونة الكبرى وبداية المجتهد - من العامة - هو الحبس زيادة على النفي. وفيما يلي الآراء:
آراء فقهائنا:
1 - علاء الدين الحلبي: " والمفسدون في الأرض كقطاع الطرق والواثبين على نهب الأموال... وإن لم يحدث منهم سوى الإخافة والارجاف، نفوا من بلد إلى بلد وأودعوا السجن إلى أن يتوبوا، أو يموتوا. " (2).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - المدونة: "... أيسره وأخفه أن يجلد وينفى ويسجن في الموضع الذي نفي إليه " (3).
2 - ابن رشد: " وقيل إن النفي هو أن ينفى من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته وهو قول ابن القاسم عن مالك... وقيل هي عقوبة مقصودة فقيل على هذا ينفى ويسجن دائما، وكلها عن الشافعي... " (4).