وهو صاغر. " (1).
هذا ولكن يظهر من السيد الخوئي أن نفيه أبدي حتى بعد التوبة بل يستمر إلى الموت. فقال: " ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت. على المشهور شهرة عظيمة، فإنهم لم يقيدوا النفي بزمان خاص، وقد صرح الشهيد الثاني (قدس سره) باستمرار النفي إلى الموت في الروضة والمسالك، ونسبه في الثاني إلى الأكثر وتدل على ذلك صحيحة حنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يبايع ولا يؤوى... فإن مقتضى اطلاقها استمرار الحكم إلى أن يموت.
وتؤيدها رواية زرارة عن أحدهما (عليه السلام)... لا يبايع ولا يؤتى بطعام وعن ابن سعيد أن حد النفي سنة واحدة، ولكن لا دليل عليه إلا الروايات المتقدمة وبما أنها ضعاف جميعا، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلا. ثم إن صريح المحقق في النافع والشهيد الثاني في الروضة تقييد زمان النفي بعدم التوبة، فإذا تاب يسقط حكم النفي فيسمح له بالاستقرار في أي مكان شاء.
وهذا مما لا نعرف له وجها ظاهرا، ومقتضى اطلاق الدليل من الآية وغيرها أن التوبة بعد الظفر به لا أثر لها فيبقى منفيا حتى يموت. " (2).
أقول: التحديد بالسنة يحتاج إلى دليل، ورواية المدائني ضعيفة، والتحديد بالعام حملا على تغريب الزاني كما عند الحنابلة قياس لا نقول به. أضف إلى أن مقتضى الحكمة في التغريب هي توبته عن الحرابة لا لبثه في المنفى مدة معينة ثم يعود ليزاول الحرابة، فتأمل. فإن كلام الإمام الخوئي في غاية المتانة إلا أنه مخالف لأكثر الأصحاب.