3 - ابن إدريس: " ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن إلا بدليل قاطع، فأما تمسكه بالآية فضعيف لأنها خطاب للذكران دون الإناث، ومن قال تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع، فذلك مجاز والكلام في الحقائق، والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالاجماع دون غيره، فليلحظ ذلك.
وقال في آخر البحث: قد قلنا إن أحكام المحاربين يتعلق بالرجال والنساء سواء... " (1).
4 - العلامة الحلي: " سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى خلافا لابن إدريس، ثم رجع إلى ما قلناه. " (2).
5 - وقال في القواعد: " ولا يشترط الذكورة... فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوة، فهي قاطعة طريق. " (3).
6 - وقال في المختلف: " والوجه ما قاله الشيخ - من تعلق الأحكام بالرجال والنساء سواء - " (4).
7 - ابن فهد: " هذا الحكم يثبت للنساء لعموم الآية ولصحيحة محمد بن مسلم... ولفظة (من) من ألفاظ العموم... " (5).
8 - الشهيدان: " من ذكر أو أنثى... لعموم الآية المتناول لجميع ما ذكر وخالف ابن الجنيد فخص الحكم بالرجال بناء على أن الضمير في الآية للذكور ودخول