الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد احصان، فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها. " (1).
أقول: وفي السند، إبراهيم بن طهمان، وهو ضعيف مضطرب الحديث، على ما قاله الحافظ محمد بن عبد الله بن عمار (2).
وعن إسحاق بن إبراهيم: " لو عرفت من إبراهيم بمرو ما عرفت منه بنيشابور ما استحللت أن أروي عنه (3) ".
3 - السيوطي: " قال: كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة، قد أفسد في الأرض وحارب، وكلم رجالا من قريش أن يستأمنوا له عليا (عليه السلام)، فأبوا، فأتى سعيد بن قيس الهمداني، فأتى عليا، فقال: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا؟ قال: أن يقتلوا أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. ثم قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فقال سعيد: وإن كان حارثة بن بدر؟ فقال: هذا حارثة بن بدر قد جاء تائبا فهو آمن؟ قال: نعم، قال فجاء به إليه فبايعه، وقبل ذلك منه وكتب له أمانا. " (4).
الآثار:
1 - ابن أبي شيبة: " حدثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم: