جزاء الذين...) * (1) قال: الإمام في الحكم فيهم بالخيار، إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض. " (2).
أقول: وهي موافقة للرواية الثانية ومعارضة للرواية الثالثة والرابعة.
8 - تفسير علي بن إبراهيم: " حدثني أبي، عن علي بن حسان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حارب الله وأخذ المال وقتل، كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال، كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى. " (3).
9 - النوادر: " عن أبي بصير، عنه (عليه السلام) وسألته عن قول الله تعالى: * (... أن يقتلوا أو يصلبوا...) * (4)؟ قال: ذلك إلى الإمام، أيما شاء فعل، وسألته عن النفي؟
قال: ينفى من أرض الإسلام كلها، فإن وجد في شئ من أرض الإسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك. " (5).
10 - الدعائم: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): وأمر المحارب - وهو الذي يقطع الطريق، ويسلب الناس، ويغير على أموالهم، ومن كان في مثل هذه الحال - إلى