قال المجلسي في الملاذ: " ضعيف " (1).
ورواه الشيخ باسناده، عن يونس (2). وضعفه المجلسي (3).
ورواه العياشي، وفيه: " يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك. " (4).
4 - وفيه: " علي بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط، عن داود بن أبي [ي] زيد، عن عبيدة بن بشير الخثعمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قاطع الطريق، وقلت: إن الناس يقولون: إن الإمام فيه مخير أي شئ شاء صنع؟ قال: ليس أي شئ شاء صنع، ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم: من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق، فقتل ولم يأخذ المال، قتل، ومن قطع الطريق وأخذ المال، ولم يقتل، قطعت يده ورجله [من خلافه]. ومن قطع الطريق، ولم يأخذ مالا ولم يقتل، نفي من الأرض. " (5).
قال المجلسي: " مجهول " (6).
ورواه الشيخ في التهذيب (7) والاستبصار (8)، عن محمد بن يعقوب.