وقال المجلسي في الملاذ: " مجهول " (1).
أقول: هذه الرواية معارضة للرواية الثانية، وموافقة للرواية الثالثة، مع اختصاصها بقاطع الطريق.
5 - الفقيه: " محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: * (إنما جزاء الذين...) * (2) الآية؟ فقال: إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال، قتل، وإذا حارب وقتل، قتل وصلب، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، فإذا حارب ولم يقتل، ولم يأخذ المال، نفي. وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل والصلب، تثقل رجله ويرمى في البحر. " (3).
6 - الكافي: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: * (إنما جزاء الذين...) * (4) الآية، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي؟ قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر، ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد، كأن يكون اخراجه من بلد إلى بلد آخر، عدل القتل والصلب والقطع، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب. " (5).
7 - العياشي: " عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: * (إنما