من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، ويكتب إلى أهل ذلك المصر، أنه منفي فلا تجالسوه، ولا تبايعوه، ولا تناكحوه، ولا تواكلوه، ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره، كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها. " (1).
قال المجلسي في المرآة: " ضعيف على المشهور " (2).
ورواه الشيخ في التهذيب بأسناده، عن علي بن إبراهيم (3).
قال المجلسي في الملاذ: " مجهول " (4).
قال الفيض: " إنما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه إلى أنفسهم، وأبوا أن يسلموه إلى المسلمين، ليقتلوه. وهذا معنى قوله (عليه السلام): قوتل أهلها. " (5).
ورواه عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عبيد الله المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه: " فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر " (6).