عن حماد عن إبراهيم، أن عليا وعبد الله اختلفا في أم ولد بغت، فقال علي (عليه السلام):
تجلد ولا نفي عليها، وقال عبد الله: تجلد وتنفى. " (1).
2 - عبد الرزاق: " عن عثمان، عن سعيد، عن حماد، عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها، ثم زنت، فإنها تجلد ولا تنفى، وقال ابن مسعود: تجلد وتنفى ولا ترجم. " (2).
3 - وفيه: " عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع، أن ابن عمر حد مملوكة له في الزنا، ونفاها إلى فدك. " (3).
4 - وفيه: " عن معمر، عن قتادة، عن أنس: قال: ليس على المملوكين نفي ولا رجم، قال معمر: وسمعت حمادا يقول ذلك. " (4).
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ الطوسي: " إذا زنى العبد بالأمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد خمسين جلدة أحصنا أو لم يحصنا ونريد بذلك التزويج وفيه خلاف.
أما التغريب، قال قوم يغربان، وقال قوم لا تغريب عليهما وهو مذهبنا... " (5).
2 - وقال في الخلاف: " لا نفي على العبد ولا على الأمة وبه قال مالك وأحمد، وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أن عليها النفي دليلنا إن