قال المجلسي في الملاذ والمرآة: " حسن " (1).
3 - وفيه: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: هي مثل السائبة، لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم. " (2).
قال المجلسي في المرآة والملاذ: " حسن ". ورواه الشيخ في التهذيب (3).
قوله: مثل السائبة: في القاموس: السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء عليه.
أقول: " لعل المعنى أنها كحيوان سائبة وطأها رجل، فكما أن الحيوان لعدم اختياره وشعوره لأحد عليه فكذا ههنا. " (4).
4 - الدعائم: " عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: في العبد والأمة إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة. مسلما كان أو مشركا، وليس على العبيد نفي ولا رجم " (5).
الروايات من غير طرقنا:
1 - ابن أبي شيبة: " حدثنا أبو بكر، قال عبادة بن العوام عن عمر بن عامر،