الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، ولم يذكر التغريب " (1).
3 - الفيض الكاشاني: " ولا تغريب عندنا لما فيه من الاضرار بالسيد، ولأنه للتشديد، والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر. " (2).
4 - الگلپايگاني: " أقول: وسواء كان - أي المملوك - مسلما أو نصرانيا...
فليس عليه الجز ولا التغريب وإنما يجلد خاصة نصف حد الحر. " (3).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - قال مالك: " الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا " (4).
2 - المقدسي: " ويجلد الرق خمسين ولا يغرب، ولا يعير، نص عليهما، يتوجه نص عليها، احتمال (و م) (5) لأن عمر نفاه، رواه البخاري، وقال في كشف المشكل: يحتمل قوله: نفاه: أبعده من صحبته " (6).
3 - النووي: " هل يغرب العبد بعد الجلد؟ فيه قولان:
الأول - أنه لا يغرب لما روى أبو هريرة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ولم يذكر النفي، ولأن القصد بالتغريب تعذيبه بالاخراج عن الأهل، والمملوك لا أهل له.