وأما بالنسبة إلى المجنونة والمستكرهة، فلحديث رفع القلم بالإضافة إلى النصوص الخاصة. وفيما يلي النصوص ثم الآراء.
الروايات من طرقنا:
1 - الكافي: " علي عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى. " (1).
ورواه الشيخ في التهذيب بتفاوت (2).
قال المجلسي في الملاذ والمرآة: " حسن " (3).
2 - وفيه: " محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف ابن عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)... وقال: في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحر على مائة فذلك خمسة وسبعون سوطا وجلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطا ونصفا فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصفا وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها. " (4).
ورواه الشيخ في التهذيب وفيه: " قبل أن يتبين عتقها " (5).