الأول: الأصل.
الثاني: كون المتبادر من الشعر هو شعر الرأس، فينبغي تقييد ظاهر إطلاق الجز به.
أما بالنسبة إلى الأصل: فالمورد من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فإن قلنا: إن الأصل فيه التعيين، كان عدم كفاية شعر اللحية، هو مقتضى الأصل، وإلا فالكفاية هو مقتضى الأصل.
أما التبادر: فوجهه الانصراف، ومنشأ الانصراف هو التشكيك في الصدق، وخفاء الصدق بالنسبة إلى شعر اللحية. والحال أنه لم يكن خفاء في هذا الصدق.
لكن يمكن أن يقال: إن حلق اللحية غير جائز (1) في ارتكاز المتشرعة، فهذا هو المناط لعدم انتقال الذهن إليه.
آراء فقهائنا:
1 - العلامة الحلي: " والجز يختص بالرأس دون اللحية " (2).
2 - الشهيدان: " والجز حلق الرأس أجمع دون غيره كاللحية " (3).
3 - الفاضل الهندي: "... دون اللحية للأصل. " (4).
4 - الطباطبائي: " وظاهر إطلاق الجز فيه، وإن شمل جز شعر اللحية ونحوها إلا أن المتبادر منه جز شعر الرأس، فينبغي تقييده به... " (5).