النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٠١
بعدم الفصل.
ثانيا: لا دليل على تبعيض الحد في العبد وأنه نصف الحر دائما، كيف: ولا تنصيف في حد القيادة والسحق والقذف (1).
هذا وقد تعرض الشيخ الطوسي لهذه المسألة في المبسوط والخلاف. ومن المذاهب الأخرى النووي في المجموع وفيما يلي الآراء:
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ الطوسي: " ومن قال عليهما التغريب منهم من قال: سنة، ومنهم من قال نصف سنة " (2).
2 - وقال في الخلاف: " وكم النفي؟ فيه قولان أحدهما سنة مثل الحر، والآخر نصف سنة " (3).
آراء المذاهب الأخرى:
النووي: " فإذا قلنا إنه يغرب ففي قدره قولان:
1 - أنه يغرب سنة، لأنها مدة مقدرة بالشرع، فاستوى فيها الحر والعبد كمدة العنين.
2 - أنه يغرب نصف سنة للآية، ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من الحر كالجلد " (4).

(١) أنظر الروضة البهية ٩: ١٥٩ و ١٦٤ و ١٨٨.
(٢) المبسوط ٨: ١١.
(٣) الخلاف ٢: ٤٤٠.
(٤) المجموع ٢٠: ١٠.
(٣٠١)
مفاتيح البحث: الشيخ الطوسي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست