بعدم الفصل.
ثانيا: لا دليل على تبعيض الحد في العبد وأنه نصف الحر دائما، كيف: ولا تنصيف في حد القيادة والسحق والقذف (1).
هذا وقد تعرض الشيخ الطوسي لهذه المسألة في المبسوط والخلاف. ومن المذاهب الأخرى النووي في المجموع وفيما يلي الآراء:
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ الطوسي: " ومن قال عليهما التغريب منهم من قال: سنة، ومنهم من قال نصف سنة " (2).
2 - وقال في الخلاف: " وكم النفي؟ فيه قولان أحدهما سنة مثل الحر، والآخر نصف سنة " (3).
آراء المذاهب الأخرى:
النووي: " فإذا قلنا إنه يغرب ففي قدره قولان:
1 - أنه يغرب سنة، لأنها مدة مقدرة بالشرع، فاستوى فيها الحر والعبد كمدة العنين.
2 - أنه يغرب نصف سنة للآية، ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من الحر كالجلد " (4).