العاملي طرده من البيوت والمساجد، وقد حملها الفيض في الوافي على الشتم والطرد. لكن في ذيل الرواية ما يدل على أن المراد به، الملوط به إذ فيها " يمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة " (1).
فمن كان بهذه الصفة فحكمه الرجم تخييرا بينه وبين باقي الأقسام لا النفي.
نعم ورد في الكافي: أن النبي (صلى الله عليه وآله) غرب هيت ومانع إلى العرايا، ولكن ليس في الرواية: أنهما كانا مخنثين بل يحتمل لأنهما أشاعا الفاحشة وقاما بالقيادة، والتأليف بين حرامين، أو التشبيب بالنساء. أضف إلى جهالة السند. فلا ربط لها بالمخنث.
هذا: ويرى العامة نفيه من البلد كما عن الشافعي في الأم. وأحمد على ما في الأحكام السلطانية والاختيارات العلمية، والعسقلاني والعيني والكرماني.
وادعى الجزيري في الفقه على المذاهب: أنه رأي علماء العامة كلهم.
وأما عندنا: وإن كان هذا المعنى محرما كما صرح به الشيخ الأنصاري، وقد ورد النهي عن التكلم معهم (2) والسلام عليهم (3). والصلاة خلفهم، كما في أذان البخاري، وإن من رمى أحدا بالخنث يعزر - عندنا - أو يضرب عشرين كما في الجامع الصحيح وابن ماجة ولا يدخل الجنة (4) و و... لكن هل هذا المعنى يكفي سببا في نفيه وتغريبه؟ لم نجد به قائلا من فقهائنا الإمامية - أعلى الله كلمتهم - إلا ما يظهر من الفيض في تفسير الرجم فتأمل.