لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أمثال هذا التنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت. (مالك عب هق) (1) (13470 -) عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه. (عب هق).
(13471 -) عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجها زنى بوليدتها، فقال الرجل لعمر إن المرأة وهبتها لي، فقال: لتأتين بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك قالت:
صدق قد كنت وهبتها له، ولكني حملتني الغيرة، فجلدها عمر الحد، وخلى سبيله. (عب).
(13472 -) عن نافع أن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فد ك. (عب).
(13473 -) عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما وأرخى عليهما الأستار فجلدهما عمر بن الخطاب مائة مائة. (عب).
(13474 -) عن مكحول أن رجلا وجد في بيت بعد العتمة ملففا بحصير فضربه عمر بن الخطاب مائة عب).