أما ما يدل على الأول:
1 - رواية عبد الله بن سنان: " نفي عن مصره سنة. " (1).
2 - رواية مثنى الحناط: " ينفى من الأرض سنة. " (2).
3 - رواية عبد الرحمن: " أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة " (3).
4 - رواية حنان: " نفي من المصر حولا. " (4).
أقول: وفي دلالتها على المطلوب، نظر.
ما يدل على الثاني:
1 - رواية محمد بن قيس: " ونفي سنة في غير مصرهما. " (5).
2 - رواية أبي بصير: " ونفي سنة في غير مصره. " (6).
وظاهر الأخيرتين أن مدة المكث - وهي السنة - لا بد من تصرمها في مصر آخر غير مصره...
قال بعض المعاصرين: " لا ينبغي الإشكال في احتساب مدة النفي من بعد الحكم به لا من حين الفجور، ولكنه هل من حين الخروج من المصر المنفي عنها، أو من حين الدخول في المصر المنفي فيها؟ المستفاد من الروايات هو الأول. " (7).