فليعد وليس عليه شئ وليمسك الآن من النساء إذا بعث (1).
ويجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على الواجب من العمرة أو الحج والطائفة الأولى على المندوب، فيجب عليه الاتمام في القابل إذا كان احرامه لحج واجب أو عمرة كذلك، ولكن العمدة في المقام الأخبار الواردة في من نسي الطواف وأحل، فتدل تلك الأخبار على وجوب الاتيان بالطواف ولو باستنابة ولا يجب المباشرة فإذا أجزأت النيابة في من نسي الطواف ففي المقام بطريق أولى.
نعم يبقى الاشكال فيما رواه البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام في محرم انكسرت ساقه إلى أن قال هو حلال من كل شئ. فقلت: من النساء والثياب والطيب. فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم الخبر (2).
وهي صريحة في أن النساء تحل له كما يحل الطيب وغيره، فلا بد من رفع التعارض بينهما وبين ما تقدم ولو كان بالجمع التبرعي ويمكن حملها على من كان محرما بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، فإذا اشترط في احرامه بتلك العمرة وأحصر أحل حيث أحصر ويحل له جميع ما حرم على المحرم حتى النساء، وأما الأخبار المتقدمة فتحمل على العمرة المفردة أو الحج.
هذا إن لم يكن له شاهد من الخارج، إلا أنه لا مانع منه في